من المادة -1 إلى المادة – 62
لائحة النظــام الأساسي لجمعية مسرح دبي الشعبي
الباب الأول
التأسيس والأهداف
مــــــادة (1) : اســــم الجمعية ومقرهــــا :
في يوم الاثنين الموافق : 28 / 1 / 2006 م تأسست فيما بين الموقعين على هذا النظام ومن ينظم إليهم بمدينة إمارة دبي ومنطقة عملها دولة الامارات ومقرها ديرة الحمرية جمعية الفنون الشعبية وذلك طبقاً للقانون الاتحادي ( 6 ) لسنة 1974 م بشأن تنظيم الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته بالقانون رقم ( 20 ) لسنة 1981م .
مادة (2) : أغراض الجمعية :
1. انتاج المسرحيات ذات المضامين الهادفه والنقد البناء وتوجية الراي العام عن طريق العروض المسرحية
2. ممارسة النشاط الثقافي والفني وعقد الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية التى تكفل نشر الثقافه المسرحية ( بشكل خاص ) والتوعية بأداب الفنون بشكل عام .
3. نشر ثقافة ” فنون التمثيل ” في مجالات الاذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما ووسائل التعبير الاخري .
4. اقامة الندوات والمحاضرات والدورات والورش التدريبية والاستعانه بكبار الكتاب والفنانين المختصين في سبيل اثراء المعارف المسرحية والفنية لدى أعضاء المسرح والمعنين بالثقافة المسرحية والمهتمين .
5. اصدار النشرات الدورية والكتب ومواقع الانترنت التى تساهم فى نشر الثقافه المسرحية أو الفنية واقامة الحلقات الدراسية الخاصة بالمسرح بشكل خاص أو الفنون المتعلقه به .
6. تنمية المواهب المسرحية بين الشباب واعداد جيل من الشباب الملم بالآداب والثقافه المسرحية .
7. التنسيق والتعاون مع الفرق المسرحية والهيئات الفنية داخل الدولة وخارجها وتقديم يد المساعدة والعون لها من اجل تطوير الحركة المسرحية في الدولة .
8. حضور الندوات والملتقيات والمهرجانات المسرحية التى تقدم داخل وخارج الدولة والعمل على نقل التجارب والمعارف الخارجية فى مجال المسرح وعلومه للأعضاء مع العمل على نقل التجربة المسرحية المحلية الى خارج الدولة وتحقيق انتشارها .
9. انتاج الأعمال الفنية من مسرح واذاعة وتلفزيون وسينما واستضافة الفرق والعروض المسرحيةالخارجية أو الوسائل التعبيرية الاخرى وتوزيعها داخل وخارج الدولة .
10.تقديم مسرحيات خاصة بالأطفال من أجل تأصيل دور المسرح في المجتمع ورعاية مواهب الأطفال .
مــــادة ( 3 ) : لا يجوز للجمعية أن تجادل في الأمور السياسية أو العقائد الدينية وتلتزم بكافة القوانين واللوائح المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة وبما تصدره وزارة العمل والشئون الاجتماعية من قرارات وتوجيهات .
الباب الثاني
العضوية
مادة ( 4 ) : تنقسم العضوية إلى :
أ- العضوية العاملة:
1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- ألا يقل عمره عن ثمانية عشرة عاماً.
3-ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
5- ألا يكون قد سبق فصله أو أوقف نشاطه في ناد أو جمعية أخرى .
ب-العضوية المنتسبة:
الأعضاء المنتسبون هم الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة عدا شرط التمتع بجنسية الإمارات .
ج- العضويـة الفخريــة :
الأعضاء الفخريون هم من يرى مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من بين ذوي المكانة والرأي من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة .
مــــادة ( 5 ) واجبـات الأعضاء :
1- أن يعمل على تحقيق أهداف الجمعية ويتجنب كل ما يضر بالغير أو بكيان الجمعية أو يسيء إلى سمعتها .
2- أن يلتزم بنظام الجمعية الأساسي واللوائح الداخلية له ولقرارات مجلس الإدارة وعليه أن ينبه المجلس بأية مخالفة تصدر من الغير .
3- أن يتعاون مع مجلس الإدارة وينفذ ما يكلفه به .
4- أن يكون مثالاً طيباً في سلوكه وتصرفاته .
5- أن يدفع الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية .
مـــادة ( 6 ) حقوق الأعضاء :
أ- العضوية العاملة :
1- حق الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة .
2- حق الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية .
3- الانتفاع بممتلكات الجمعية وممارسة مختلف الأنشطة المتاحة .
ب- العضويـــة المنتسبـــة :
1- حق المناقشة في اجتماعات الجمعية العمومية .
2- الانتفاع بممتلكات الجمعية وممارسة مختلف الأنشطة .
إســـــقاط العضويــــة :
مــــادة ( 7 ) : ويكون ذلك فــــي الحالات التاليــة :
1- الوفاة أو الاستقالة .
2- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( 4 ) .
3- إذا أخل بأحد بنود المادة ( 5 ) .
4- إذا لم يسدد الاشتراكات المقررة في موعد استحقاقها مع إخطاره خطياً وبكتاب مسجل بعلم الوصول مرتين على الأقل خلال السنة الواحدة .
5- إذا استغل أنظمة الجمعية لغرض يتعارض مع أهداف الجمعية .
6- يكون إسقاط العضوية بناء على توصية مجلس الإدارة وبقرار من الجمعية العمومية بأغلبية الحاضرين .
مـــادة ( 8 ) : يقدم طلب العضوية إلى أمين السر على الاستمارة المخصصة لذلك ويتخذ مجلس الإدارة قراره بهــذا الطلب فــــي أول اجتماع دوري على أن تتضمن الاستمــارة جميــــع البيانــات الأساسية لطالب العضـــوي يرفق بها التالي :
1- صورة من جواز السفر أو خلاصة القيد .
2- عدد ( 2 ) صورة شمسية .
3- إيصـــال استلام الرســوم .
4- صورة من المؤهل العلمي ( إن وجد ) .
5- أي أوراق ثبوتية أخرى يقرها مجلس الإدارة .
مــــادة ( 9 ) : يخطر طالب العضوية بقرار مجلس الإدارة بشأن عضويته وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدوره مع ذكر الأسباب في حالة الرفض وفي هذه الحالة يتم :
1- إعادة كافة المرفقات التي نصت عليها المادة ( 8 ) .
2- إعادة رسوم الانتساب والاشتراك .
البـــــاب الثالــــــث
الجمعيـــــة العموميـــــة
مـــــادة ( 10 ) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل قبل موعد انعقادها .
مـــــادة ( 11 ) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعها العادي مرة واحدة في السنة وفي موعد يحدده مجلس الإدارة خلال ثلاث أشهر من انتهاء السنة المالية وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل ويبين فيها زمان ومكان الاجتماع ويرفق بالدعوة جدول الأعمال ويخطر بذلك وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
مــــادة ( 12 ) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بناء على طلب مسبب من وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو مجلس الإدارة أو إذا طلب ذلك ربع الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية بشرط أن يكون الغرض من الاجتماع واضحاً وتوجه الدعوة من قبل مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين مرفقاً به جدول الأعمال ويخطر بذلك وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
مــــادة ( 13 ) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تبحث غير المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ، ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة ميلادية على تاريخ صدور هذا القرار .
مـــادة ( 14 ) : تكون اجتماعات الجمعيات العمومية قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائها فإذا لم يتكامل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر على ألا تقل فترة التأجيل من يوم ولاتزيد عن أسبوع ويصبح الاجتماع حينئذ قانونياً بحضور ربع الأعضاء ، فإذا لم توفر العدد المطلوب يكون لمجلس الإدارة أن يطلب من الوزير تفويضه اختصاصات الجمعية العمومية لفترة يحددها قرار التفويض .
مـــادة ( 15 ) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قاهرة دون إتمام جدول الأعمال ، ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع قائماً على ان يستأنف في موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال علـى ان يقوم مجلس الإدارة بأخطـــار الأعضاء بموعد الاجتماع وتعتبر القرارت التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ولا يجوز مناقشتها .
مـــــادة ( 16 ) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد وجــب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل ، ولا يجوز إجراء أي تعديل في جدول الأعمال .
مــــادة ( 17 ) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تتخذ انسحاب أي عدد من الأعضاء على ألا يقل عدد الموجودين عن نصف عدد الحاضرين .
مــــادة ( 18 ) : اختصاصات الجمعية العمومية العادية :
أ) التصديق على محضر الاجتماعات السابق .
ب) مناقشة واعتماد التقرير السنوي عن السنة المنتهية .
ج) مناقشة واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المقبلة .
د) اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
و) بحث الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء .
هـ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد أو شغل المراكز الشاغرة تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين .
مــــادة ( 19 ) : اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية :
ا) بحث المسائل الهامة والعاجلة التي يرى عرضها مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .
ب) تعديل النظام الأساسي .
ج) البت في استقالة رئيس الجمعية أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم ، بسبب أمور تتعلق بكيان الجمعية أو المصلحة العامة ، كذلك حل مجلس الإدارة .
د) إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم .
هـ) حل الجمعية أو إدماجها مع غيرها أو أبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة .
مــــادة ( 20 ) : في حالة قبول استقالة مجلس الإدارة أو حله تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بتأليف لجنة مؤقتة مكونة من خمسة أشخاص من بين أعضائها للقيام بأعمال مجلس الإدارة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات خلال شهر من ذلك الاجتماع.
مــــادة ( 21 ) : تكون جميع قرارات الجمعية العمومية بصورة علنية فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة فيتم بالتصويت السري ويكون الترجيح لمن ينال اكثر عدد من الأصوات فإذا تساوى اثنان أو اكثر وكانوا من حيث ترتيبهم يشكلون زيادة في العدد المطلوب يعاد الانتخاب فيما بينهم فإن استمر التساوي أجريت القرعة لتحديد الفائز .
مـــادة ( 22 ) : إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساوياً لعدد أعضاء مجلس الإدارة أو لعدد المراكز الشاغرة يعلن فوز الأعضاء المرشحين بالتزكية بدون حاجة لإجراء انتخابات .
البــاب الرابــــــع
مجلـــــــــــــــس الإدارة
مـــادة ( 23 ) : يدير شئـون الجمعية مجلس إدارة مكون مـن
( 7 ) عضواً / أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بين أعضائها العاملين .
مــادة ( 24 ) : تقوم الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري مرة كل (2) سنة ويجوز إعادة انتخابهم لفترة أخرى .
مــادة ( 25 ) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له :
1- الرئيــــس
2- نائباً لرئيـــــس
3- أمينا للسر
4- أمينا للصندوق
وأعضاء ممثلين لأوجه الأنشطة المختلفة على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ انتخاب أعضاء المجلس .
مـــادة ( 26 ) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة مايلي :
– أن يكون من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .
مـــادة ( 27 ) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس الادارة لجمعية اخرى تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد مع هذه الجمعية كما لايجوز له العمل بأجر أو مكافأة نظير خدماته للجمعية .
مـــادة ( 28 ) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الادارة في حالات الاتية:
أ) الوفاة أو الاستقالة .
ب) اذا تخلف عن اجتماعات مجلس الادارة اربع مرات متتالية أو ست مرات متقطعة خلال السنة بدون عذر يقبله مجلس الادارة .
مـــادة ( 29 ) : ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له رئيساً ونائباً لرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق واعضاء ممثلين لأوجه الانشطة المختلفة على ان يكون ذلك خلال اسبوع من تاريخ انتخاب اعضاء المجلس .
مــــادة ( 30 ) : إذا خلا اي منصب من هذه المناصب لأي سبب فعلى مجلس الإدارة تعين من يحل محله في المنصب خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإخلاء . “من الأعضاء الآخرين بالمجلس “
مــــادة (31) :
إذا خلت بعض المقاعد في مجلس الإدارة لأي سبب فيتم شغلها من قائمة الاحتياط فإذا لم توجد قائمة احتياط أو إذا أدى عدد المقاعد الشاغرة إلى نقصان نصاب المجلس فيجب فى هذه الحالة تطبيق حكم 25 من القانون.
مــــادة ( 32 ) : إذا تقدم ثلث أعضاء الإدارة باستقالتهم في وقت واحد أعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً ووجب تطبيق ما جاء في المادة ( 20 ) .
مـــادة ( 33 ) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل ولايعتبر الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره اكثر من نصف أعضائه ومن بينهم الرئيس أو من ينوب عنه فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ويصبح الاجتماع قانونياً بحضور أربعة أعضاء من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه ويبين ذلك في الدعوة وتكون قرارت المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مـــادة ( 34 ) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة غير أعضائه لحضور جلساته على أن يكون رأي المدعوين استشارياً فقط .
مــــادة ( 35 ) : اختصاصات مجلس الإدارة :
1) إدارة الجمعية والاشراف على اوجه النشاط فيها وله وحده حق تمثيل الجمعية والنطق باسمها في الداخل والخارج وإبرام العقود والاتفاقات .
2) إصدار اللوائح الداخلية واتخاذ القرارت اللازمة والتي تكفل حسن سير العمل في الجمعية وتطبيقها .
3) بحث واقرار جميع المسائل الإدارية والمالية .
4) تكوين اللجان الفرعية داخل الجمعية والبت فيها تقدمه هذه اللجان من توصيات .
5) اختيار الإداريين والمشرفين من بين أعضاء الجمعية لأوجه النشاط المختلفة.
6) تعين الموظفين والمديرين اللازمين وتحديد رواتبهم والنظر في كل ما يتعلق بهم .
7) دعوة الجمعية لعقد اجتماعاتها العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها وبحث توصياتها .
8) بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم والفصل فيها واتخاذ القرارت المناسبة بشأنها .
9) دراسة التعديلات أو الإضافـات على النظام الأساسي وعرضها على الجمعية العمومية
10) النظر في طلبات العضوية وتقرير مايراه بشأنها .
11) النظر في إمكانية إعادة العضوية الى الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بسبب عدم سدادهم الاشتراكات إذا ما دفعوا المبالغ المتأخرة عليهم .
12) اعداد التقرير السنوي لاوجه النشاط المختلفة وعرضه على الجمعية العمومية.
13) إعداد الحسابات الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المقبلة وعرضها على الجمعية العمومية .
14) منح رئاسة الجمعية الفخرية لمن يرى فيه الكفاية على تحقيق أهداف
الجمعية .
15) منح العضوية الفخرية على ألا يزيد العدد عن عشرة في السنة الواحدة مع إعفائهم من إجراءات العضوية .
مـــادة ( 36 ) : اختصاصات رئيس الجمعية :
1) يرأس اجتماعات الجمعية العمومية و مجلس الإدارة .
2) يمثل الجمعية أمام الجهات المختلفة والنطق باسمها .
3) التوقيع مع أمين الصندوق علـــــى الشيكات .
4) توقيع جميع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
5) حق حضور اجتماعات اللجان الفرعية .
مــــادة ( 37 ) : اختصاصات نائب الرئيس :
يمارس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو تكليف منه أو قيام المانع الذي يحول دون قيام الرئيس باختصاصاته .
مــادة ( 38 ) : اختصاصات أمين السر :-
1) إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
2) تحديد المواضيع المراد بحثها في اجتماع مجلس الإدارة حسب أهميتها وإضافة الموضوعات التي يرى رئيس الجمعية إضافتها .
3) إعداد الدعوة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك .
4) تلقي الرسائل الخاصة بالجمعية والقيام برد عليها بعد عرضها على مجلس الإدارة .
5) الإشراف على متابعة قرارت مجلس الإدارة .
6) تنظيم الأعمال الكتابية والسجلات والتحفظ على المستندات .
7) رفع التقارير لمجلس الإدارة لبحثها .
8) تعميم القرارات التي يرى مجلس الإدارة تعميمها ونشرها في لوحة الإعلانات .
9) عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة .
10) إعداد التقرير السنوي ورفعه الى مجلس الإدارة تمهيداً لعرضه على الجمعية .
11) حق حضور اللجان الفرعية .
مـــادة ( 39 ) : اختصاصات أمين الصندوق :
1) تحصيل جميع إيرادات وأموال الجمعية نظير إيصالات رسمية وإيداعها بالبنك المعتمد في ظرف 48 ساعة .
2) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللوائح الداخلية .
3) التوقيع مع الرئيس أو نائبه على الشيكات .
4) الإشراف على حسابات الجمعية وتنظيمها وحفظ جميع الأوراق والمستندات التي تتعلق بالشئون المالية بعهدته بمقر الجمعية .
5) صرف مرتبات الموظفين والمستخدمين وقوائم المشتريات على مختلف أنواعها طبقاً للائحة الداخلية .
6) تقديم تقرير مالي كل شهر الى مجلس الإدارة .
7) الاحتفاظ بالسلفة المستديمة في الصندوق .
8) إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإعداد الميزانية للسنة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية .
البــــــــــــاب الخامس
الشئــــون الماليــــة
مــــادة ( 40 ) : تبدأ السنة المالية من يناير من كل عام وتنتهي في 31 من نفس العام على أن تشمل السنة الاولى المدة التي تنقضي من تاريخ الإشهار حتى 31 ديسمبر من السنة نفسها .
مــــادة ( 41 ) : تتكون مالية الجمعية من :-
1) رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات وفقاً لأحكام المادة
رقم( 47)
2) حصيلة إيرادات الحفلات والنشاطات المختلفة .
3) التبرعات والهبات التي توافق عليها وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
4) الإعانات الحكومية .
5) ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق مجلس الإدارة .
مـــادة ( 42 ) : تودع أموال الجمعية النقدية بأسمها لدى أحد البنوك الوطنية الذي يختاره مجلس الإدارة ولا يسحب أي مبلغ منها إلا بتوقيع الرئيس أو نائب الرئيس مع أمين الصندوق ، وتخطر وزارة العمـل والشئون الاجتماعية باسم المصرف ومقره ورقم حسابه.
مـــــادة ( 43 ) : لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها .
مـــــادة ( 44 ) :أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس لأعضائها حق فيها .
مـــــادة ( 45 ) : كل عضو يتسبب في ضياع أو إتلاف أي من ممتلكات الجمعية يكون ملزماً بدفع نفقات الاستعاضة أو الإصلاحات التي يحددها مجلس الإدارة .
مــــادة ( 46 ) : لا يجوز التصرف في أي شيء من ممتلكات الجمعية المنقولة بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلا بقرار من مجلس الإدارة .
مــــادة ( 47 ) :
أ ) رسـم اشتراك العضو العامـــل (50) درهم سنوياً .
ب) رســم اشتراك العضو المنتسب (50) درهم سنوياً .
مــــــادة ( 48 ) : يقوم مجلس الإدارة خلال الثلاث أشهر الاولى من كل سنة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه من قبل مدقق حسابات قانوني .
مــــادة ( 49 ) :يقوم مجلس الإدارة بتقديم صور من الحسابات الختامي للسنة المنتهية ومشروع ميزانية السنة الجديدة الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية في موعد لا يتجاوز شهراً من اعتماد الجمعية العمومية لها .
مـــــادة ( 50 ) : لا يجــوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بــأكثر مــن (5000) درهم بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.
مـــــادة ( 51 ) : تحتفظ الجمعية بمقرها الرئيسي بدفاتر الحسابات وجميع المستندات والسجلات المالية التي يتبين منها حركة الإيرادات والمصروفات ووجهتها.
مــــادة ( 52 ) : تعتبر أموال الجمعية من الأموال العامة وتخضع لرقابة الجهة الحكومية الاتحادية ممثلة بوزارة العمل الشئون الاجتماعية وديوان المحاسبة .
مـــــادة ( 53 ) : لا يجوز للجمعية جمع المال من الجمهور إلا بترخيص مسبق من وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
مـــــادة ( 54 ): لا يجوز للجمعية التبرع نقداً أو عيناً لأية مؤسسة أو هيئة أو اتحاد خارج الدولة إلا بموافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
البــــــاب السادس
دمــج وحـــل الجمعية
الدمـــــــــــــج
مـــــــــــــــادة ( 55 ) : يجوز للجمعية العمومية غير العادية دمج الجمعية بجمعية أخرى وذلك وفق الشروط التالية :-
1) أن توافق الجمعية الأخرى على هذا الاقتراح .
2) أن يتم بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
3) أن يتضمن قرار الاندماج إجراءات التنفيذ وآثارها .
4) أن تحصل على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية .
5) تشرف وزارة العمل والشئون الاجتماعية إشرافاً كاملاً على عملية الدمج .
6) تخطر الوزارة بموعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل خمسة وأربعون يوماً موضحاً فيه موعد ومكان الاجتماع .
الحـــــــــــل
مــــــادة ( 56 ) : يجوز للجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفق الشروط التالية :-
1) أن تحصل على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية.
2) أن يصدر قرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
3) تخطر الوزارة بموعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل خمسة وأربعون يوماً على الأقل موضحاً فيه موعد ومكان الاجتماع.
4) لا يجوز للقائمين على شئون الجمعية بعد صدور قرار الحل أن يتصرفوا في أموالهــا ومستنداتها إلا بقرار من الوزارة يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات والجهة التي تؤول الأموال.
الباب السابع
أحكــــــام ختامية
مـــادة ( 57 ) : لمجلس الإدارة الحق في تفسير هذا النظام والرجوع إليه وبما لا يخالف القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 م وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1981م .
مـــادة ( 58 ) : لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنظم الى هيئة أو جمعية خارج دولة الإمارات إلا بعد الحصول على الموافقة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، كما لايجوز لها ان تشترك في أي مؤتمرات او اجتماعات خارج دولة الامارات العربية المتحدة إلا بترخيص مسبق من الوزارة .
مـــادة ( 59 ) : أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتكافل والتضامن عن أعمال المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام .
مـــادة ( 60 ) : لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بعد مرور سنتين ميلاديتين على تاريخ تنفيذه .
مـــادة ( 61 ) : يعتبر هـــذا النظــــام نافذ المفعول مـن تاريــخ إشهار الجمعيــة .
مـــادة ( 62 ) : مالم يتم ذكر في هذا النظام يرجع فيه الى نصوص القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 م وتعديلاته .